لا بد من العودة الى طريقة النشر المعتمدة في الجريدة الرسمية منذ مائة عام / طارق حرب

 

ما حصل عندما صدرت جريدة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية بعددها الاول لسنة 2017 وهي تبتدئ بالقانون رقم (44) لسنة 2017 مخالفة لما استقر عليه العمل في هذه الجريدة منذ تاسيسها واصدار اول عدد لها قبل 95 سنة ذلك ان العمل في هذه الجريدة هو وجود ارقام للقوانين لكل سنة وتتكرر هذه الارقام في كل سنة في ان ارقام القوانين التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية تاخذ رقم (1) كأول قانون والى نهاية السنة ثم يصدر العدد الجديد للسنة الجديدة من هذه الوقائع بنفس الرقم الذي ابتدأ به السنة السابقة اي برقم (1) اي ولنهاية السنة وهذه تتكرر كل سنة من سنوات الصدور فمثلا هنالك ما يقارب وجود (95) قانونا لرقم (1) باعتبار ان القانون رقم (1) يكون في كل سنة من سنوات الصدور ويتكرر طبقا لهذه السنوات ولا يمكن الاكتفاء برقم القانون للدلالة عليه اذ لا بد ان نحدد سنة صدوره فنقول القانون رقم (1) لسنة 1025 والقانون رقم (1) لسنة 1980 والقانون رقم (1) لسنة 2017 مثلا لتحديد رقم القانون وقد صدر عدد الوقائع لسنة 2017 بما يخالف هذه القاعدة اذ ابتدأت الوقائع الجريدة لسنة 2017 بالقانون رقم (44) وليس القانون رقم (1) خلافا للقاعدة المقررة والمطبقة منذ مائة سنة تقريبا صحيح ان قانون النشر في الجردة الرسمية رقم (78) لسنة (77) يمكن تفسيره بجواز ذلك ولكن الاصح الاستمرار على تطبيق هذه القاعدة التي اعتمدناها طيلة عشرات السنين الماضية ولا نعلم السبب وراء الادبار والتولي عن هذه القاعدة واحلال قاعدة جديدة بدلها وهو سؤال يوجه للجهتين ذات العلاقة بالجريدة الرسمية وهما رئاسة الجمهورية ووزارة العدل اذ ان ذلك قد يرتب اضطرابا في ارقام القوانين وتواريخها الا اذا كانت النية العمل بما يشابه ارقام قرارات مجلس الامن الدولي ذلك ان مجلس الامن الدولي يعطي ارقاما لقراراته منذ صدور اول قرار سنة 1945 حتى اخر قرار والذي تجاوز 2300 قرار ولا تتكرر ارقام قرار مجلس الامن الدولي ولكن كما قيل من شب على شيء شاب عليه والامم تحافظ على عاداتها وتراثها ومن العادة والتراث الالتزام بالمبدأ الذي تم العمل به طيلة مائة سنة .

 

الخبير القانوني طارق حرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *