الاتحادية تعين احد قضاتها عضوا في المحكمة.. ومجلس القضاء يرد

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكما بتعيين القاضي محمد رجب بكر الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة، فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء قرار التعيين، وتعميم كتاب على كافة المحاكم بعدم التعامل مع القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية.

وقالت المحكمة في بيان لها، اليوم (26 كانون الثاني 2020) ، انها اصدرت قرارا بتعيين القاضي محمد رجب بكر الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضوا اصليا في المحكمة والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضوا احتياطا بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014 وقد مارس مهامه قبل وبعد احالته على التقاعد من عضوية محكمة التمييز الاتحادية بالاستناد الى احكام المادة (6/ثالثا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) النافذ بتأريخ 17/3/2005 والتي تنص على (يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر، إلا إذا رغب بترك الخدمة)”.

وتابع البيان أن “المحكمة الاتحادية العليا تجد ان تعيين العضو الاحتياط فيها عضوا اصليا ووفقا للسياقات الدستورية لم يكن في تكييفه الفقهي إلا تثبيت عضوية ذلك العضو في المحكمة، لأن ذلك التعيين لا يغير من شخصيته ولا من مهامه التي كان يمارسها كعضو احتياط عن مهامه التي يمارسها كعضو اصيل، وان ما اثير بخلاف ذلك من تفسيرات ومن اجتهادات القت الشك في الشرعية الدستورية وبدون سند لها من الدستور والقانون وان ذلك لا يغير من الحقيقة التي تقدم ذكرها، لأن مرد تفسير الدستور ومدلولاته وحسم الخلافات والمنازعات اختصاص حصري من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (4) من قانونها والذي كرست احكامه المادة (93) من الدستور وان قيام أية جهة بهذه المهمة يشكل مخالفة لقانونها وخرقا لأحكام الدستور وان أي قرارا تصدره تلك الجهة خارج اختصاصاتها يعد خرقا للدستور ومعدوما”.

وتابع أن “المحكمة الاتحادية العليا تجد أيضا ان تثبيت القاضي محمد رجب بكر الكبيسي من عضو احتياط الى عضو اصيل ووفق السياقات الدستورية اجراء دستوري لا يجوز المساس به إذ لا يوجد نص في الدستور او القانون يمنع من ذلك وما دام العضو الاحتياط متمتعا بالشروط الدستورية والقانونية لعضو المحكمة المعين بصفة اصلية، وبذلك يعد نصاب المحكمة الاتحادية العليا من القضاة الاصليين والاحتياط الآخرين كاملا لممارسة مهامها المنصوص عليها في الدستور”.

وأشارت المحكمة، وفق بيانها إلى أنه “لا يجوز لأي جهة التدخل في هذا الشأن وذلك بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمين باتين وملزمين بموجب المادة (94) من الدستور بعدم دستورية المادة (3/ثالثا) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 في الدعوى المقامة من رئيس مجلس القضاء الاعلى المرقمة (19/اتحادية/2017) المؤرخ في 11/4/2017 وبعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الدعوى المرقمة (38/اتحادية/2019) المؤرخ في 21/5/2019 وذلك لمخالفة تلك المادتين لأحكام المادتين (61/خامسا/أ) و(91/ثانيا) من الدستور. وبات أي تدخل بشأن ترشيح وتعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا تدخلا باستقلاليتها وخرقا لأحكام المادة (92/اولا) من الدستور ونصها (المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا)”.

وأوضحت أن “مناط ذلك سيكون وفقا لأحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي رفع مشروعه من مجلس الوزراء ووضعت المحكمة الاتحادية ملاحظتها عليه المنظور حاليا من مجلس النواب”.

من جانبه ناقش مجلس القضاء الاعلى، تداعيات صدور المرسوم الجمهوري رقم (4) بتأريخ 20/1/2020 المتضمن تعيين القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية السيد محمد رجب الكبيسي عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية العليا وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الاعمام على كافة المحاكم بعدم التعامل مع اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور كون النصاب القانوني للمحكمة أصبح بعد إحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد غير مكتمل إذ ان المادة (3) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس (9) وبإحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد (8) وبالتالي نصاب المحكمة حاليا مختل وأي قرار يصدر عنها يعد معدوما مقدما أما تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي بموجب المرسوم المذكور يعد باطلا لأنه محال على التقاعد بموجب الأمر القضائي المرقم (146/ق/أ) بتأريخ 24 /6 /2018 واستوفى كامل حقوقه التقاعدية حسب كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية رقم (611/م.د/2020) المؤرخ 26 /1 /2020 حيث تقاضى مكافأة نهاية الخدمة مبلغا قدره (154,800,000) مائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف دينار ويتقاضى حاليا راتب تقاعدي من دائرة الشؤون المالية والإدارية (10,320,000) عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار وحيث ان النص الوحيد الذي كان يحدد آلية ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يتمثل بالمادة (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 الذي يعطي هذا الاختصاص لمجلس القضاء ولكون رئيس المحكمة الاتحادية ألغى هذا النص بموجب دعوى هو شخصيا كلف احد المحامين بإقامتها وألغى هذا النص بدعوى غير صحيحة أصلا في حينه فقد أصبح القضاء في حالة فراغ دستوري بسبب هذا التصرف الشخصي وهذا ما نبه له مجلس القضاء الأعلى في مراسلاته إلى مجلس النواب لتشريع نص بديل لهذه المادة وحسب ما ينص عليه نفس قرار إلغاء المادة (3) الصادر بالدعوى رقم (38/اتحادية/2019) في 21/5/2019 بالنص على (إشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لهذه المادة) ولكون مجلس النواب لم يشرع إلى ألان النص البديل لذا يعد باطلا ومعدوما أي تعيين لأي عضو جديد بصفة أصلية في المحكمة وهذا الذي تضمنه المرسوم الجمهوري موضع النقاش أما مشاركة القاضي المذكور في تشكيل المحكمة باعتباره عضو احتياط فأنه يعد باطلا أيضا لان تعيينه كقاضي احتياط لم يستوفي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 2005 التي تنص على أن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرتهم بإعمالهم اليمين أمام (مجلس الرئاسة الذي حل محله رئيس الجمهورية) وبسبب تجاوز رئيس المحكمة الاتحادية الذي كان في حينه رئيس مجلس القضاء الأعلى فقد اكتفى بتأدية العضو الاحتياط اليمين أمامه وأمام رئيس محكمة التمييز الاتحادية وهذه مخالفة قانونية واضحة لان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا يعطيان الشرعية تجاوزا على القانون إضافة إلى عدم وجود نص في القانون أو الدستور يتضمن مصطلح (تثبيت العضو) حسب ما يذكره رئيس المحكمة الاتحادية تبريرا لتجاوزه الدستور والقانون بترشيح قاضي متقاعد للتعيين كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية وهو بذلك يناقض نفسه بنفسه في موضوع القاضي المتقاعد سامي المعموري الذي كان عضو احتياط في المحكمة الاتحادية الذي قدم طلب إلى رئيس المحكمة الاتحادية بعد إحالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية للبقاء كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك بسبب كونه محال على التقاعد بمجرد إكماله السن القانوني وحسب كتاب مكتب رئيس المجلس العدد (425/مكتب/2014) في 8 /6 /2014

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *