مجلس الوزراء يعتمد اليات معالجة ملف موظفي العقود والأجراء اليوميين

قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثون المنعقدة في 8/ايلول/2019, اعتماد اليات معالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر {مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط} ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير { ثلاثة أشهر} غير قابلة للتجديد ويجري إعتماد جداول إحتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.

وأدناه نص القرار :

قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحصر أعداد العاملين بعقود واجر يومي ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الإستثمارية أو النفقات التشغيلية للجهات المذكورة، مع تصنيف العاملين وفقاً لتحصيلهم الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وتصنيف العاملين على أساس سنوات الخدمة، فضلا عن التنسيق بين الديوان والجهات آنفا لتزويد دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال بالبيانات الألكترونية أو الورقية، في موعد أقصاه ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٩، بغية إنجاز الإحصاء التام لأعداد العاملين.

والزم المجلس الجهات المذكورة بتوطين رواتب العاملين بعقد فورا أو قيام المتعاقد أو الأجير بفتح حساب مصرفي ويجري إيداع الراتب حصرا وتتحمل الجهات المخالفة المسؤولية عن عدم توطينها خلال مدة أقصاها شهرين بدءا من تأريخ إصدار هذا القرار، على أن تقوم وزارة المالية بإيقاف تمويل تلك الرواتب بعد المدة المذكورة.

وجاء في القرار بعد توطين رواتب العاملين وجرد أعدادهم، تتولى المالية توفير التخصيصات المطلوبة في قانون الموازنة العامة /٢٠٢٠ وتستمر الوزارات المعنية بتحويل الأجراء الى عقود على الملاك المؤقت على أن تصرف الفروقات المالية بعد إقرار قانون الموازنة /٢٠٢٠، أما الوزارات التي يتوافر فيها تخصيص مالي فتقوم بصرف الفروقات بدءا من إصدار قرار تحويلهم الى عقود ، والزم المجلس الوزارت والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات بعدم تشغيل متعاقدين أو أجراء يوميين جدد لأعمال يمكن أن تعلن للقطاع الخاص بصفة مقاولة عامة مثل{تنظيف الشوراع والمدارس والمستشفيات والدوائر، استدامة الحدائق العامة وتطويرها، صيانة وتطوير الطرق العامة الخارجية بين المحافظات وتاثيثها، نصب وإدارة الموازين في الطرق العامة وتشغيلها وغيرها من الأعمال}، على أن تبرم العقود بشفافية وروح تنافسية عالية، من خلال إتباع إحدى أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكومية رقم ٢ لسنة٢٠١٤ أو عقود شراكة {ppp} دون أن يخل ذلك بعمل المتعاقدين الموجودين حاليا للأعمال المذكورة.

ومنح القرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تضمين العقود بما يأتي:

{للمتعاقد العمل في القطاع الخاص على ألا يترتب على ذلك تضارب بين الجهتين او الجهات التي يعمل بها بما لا يخل بالتزاماتهم التقاعدية وله إكمال دراسته الأولية والعليا على ألا يتعارض مع ساعات العمل المحددة بالعقد بحسب رغبته، مع عدم الممانعة من منحه إجازة دراسية لغرض تطوير عمل الدائرة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بما ينجسم وحاجة الدائرة لتخصصه كما يحق إيفاد المتعاقد والسماح له برئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا.

كما قضى القرار باستمرار صرف راتب المتعاقد لمدة شهرين عند فسخ العقد لأسباب غير متعلقة به وربط الأجر الذي يتقاضاه بمهاراته وكفاءته الفنية ومؤشر الإنتاجية والخدمة المقدمة ،بالإضافة الى شمول المتعاقد بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظف الملاك الدائم مثل{القروض،قطع الأراضي السكنية، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها}، كما يتم تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافدة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار رقم{٦٠٣ لسنة ١٩٨٧} وياتي في النص إعطاء الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الوزراء{ ٣١٥ سنة ٢٠١٩} التعيين على الملاك الدائم بحسب الأقدمية في تأريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقا للقانون وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتعتمد الإدارات الحكومية انموذج الصيغة العقدية الذي سيجري تضمينه مع ضوابط القرار وتتولى الإدارات الحكومية التنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتنفيذ قانون العمل رقم{37لسنة 2015}وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال {رقم ٣٩لسنة ١٩٧١ او أي قانون يحل محلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *