الاتحادية العليا: شرط ترك الجنسية المكتسبة للمرشح دستوري واضافته خارج اختصاصنا

 
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى بالزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الاجنبية ضمن شروط عضويته، لافتة إلى أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في تصريح له، اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب الزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا) منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور، مبينا ان  قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، حيدر الملا، أشار في وقت سابق، إلى ان  لجنته اقترحت منع مزدوجي الجنسية من الترشيح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لكن البرلمان قرر تأجيل التصويت على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *